Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 195

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. إزالة النجاسة
  3. ملامسة الكلاب البوليسية

الفتوى رقم (١٤٤٥٧)

س: نحن مجموعة من الشباب السعودي، نعمل بمصلحة الجمارك على الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والمتفجرات، وطبيعة عملنا تتطلب ملامسة الكلاب والتعامل معها، لدرجة أن لعاب الكلاب يقع على ملابسنا وأيدينا، وكذلك شعر الكلاب.

علما بأن هذه الكلاب تجد رعاية طبية مستمرة ونظافة وأكلا خاصا، إلا أننا لا نعلم بالنسبة لحكم العمل عليها، وأن هنالك حديث للرسول ﷺ عن عدم اقتناء الكلب إلا لصيد أو للحراسة. علما أنه بفضل الله وتوفيقه تم الكشف عن الكثير من المخدرات بواسطة هذه الكلاب.

سماحة الشيخ نرجو توجيهنا بما ترونه مناسبا. والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: لا بأس بالعمل في ذلك، مع وجوب التحرز من نجاستها، وغسل ما أصاب الثوب والبدن منها من ريق أو بول أو غيرهما، وهكذا غسل الأواني التي تلغ فيها سبع مرات أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 195 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.