Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 198

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. إزالة النجاسة
  3. الملابس التي يلطخها الدم

الفتوى رقم (١٦٣٧٩)

س: أعمل في محل جزارة بجوار المسجد، وأضطر لأداء الصلاة بملابسي التي تكون بها دماء من أثر الذبح، فهل الصلاة صحيحة؟

ج: الأصل في ثياب الجزار الطهارة، إلا أن يكوك فيها دم من أثر الذبح، فيجب تطهير الثوب قبل الدخول في الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 198 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.