Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 198

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. إزالة النجاسة
  3. إذا غسل ذكره ينتشر الماء على بعض جسمه

الفتوى رقم (١٦٢٦٨)

س: سائل يقول: أثناء غسله العضو (الذكر) من أثر البول، ينتشر بعض الماء المستعمل إما على الأنثيين أو غيرهما من الفرج، أو يرتد إليه هذا الماء من ظهر المقعد المخصص لقضاء الحاجة، حيث إن بعض الحمامات تكون أرضية المقعد المشار إليه، قريبة بحيث يستحيل على المستنجي التحرز من عودة بعض أجزاء الماء المستعمل إليه، لا سيما مع استخدام اللي المخصص للتنظيف.

ويذكر أنه يحاول غسل ما يصيبه من هذا الماء، وذلك بعدما قرأ في كتب بعض المذاهب التي تذكر نجاسة الغسالة المنفصلة عن محل النجاسة، إلا أنه أصيب بالشكوك بأنه لا يستقصي غسل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 198 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.