Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 201

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. إزالة النجاسة
  3. صلى إماما ثم رأى الدم في ملابسه

الفتوى رقم (١٨٤٣٣)

س. صليت بالناس إماما، فرأيت الدم على ثوبي، فما حكم صلاتي؟ وما حكم صلاة المأمومين؟

ج: إن كان الدم الذي في ثوبك يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا ولم تعلم به إلا بعد الصلاة، فإن صلاتك وصلاة من خلفك صحيحة، لكن عليك أن تغسله للمستقبل. وإن علمت به أثناء الصلاة وأمكنك خلع اللباس الذي هو فيه - فإنك تخلعه وتستمر في صلاتك كما فعل النبي ﷺ في نعليه.

وإن لم يمكنك خلعه فإنك تنصرف، وتستخلف من يتم الصلاة في الجماعة وتغسله، تم تستأنف الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 201 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.