Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 202

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. إزالة النجاسة
  3. غسل الملابس من النجاسة في إناء

الفتوى رقم (١٣٧٩٠)

س: هل يجوز غسل الثياب من النجاسة في إناء، أم لا بد أن يكون الماء جاريا؟

ج: يجوز غسل النجاسة من الماء الجاري ومن الماء الراكد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 202 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.