Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 212

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. المرأة إذا تغيرت عادتها

الفتوى رقم (١٥٩٨٩)

س: وردنا هذا السؤال من إحدى المواطنات تقول فيه: أنا بنت لم أتزوج بعد، وقد أتتني الدورة الشهرية في البداية سبعة أيام لمدة سنتين تقريبا، وبعد ذلك زادت لمدة تسعة أيام، ثم رجعت سبعة ثم تسعة أيام، وذلك أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا، ثم تغيرت وأصبحت أحد عشر يوما، ثم بعد الحادي عشر عادت إلى تسعة أيام، ثم أجلس ثلاثة أيام طاهرة، ثم أرى الدم يوما واحدا، ثم أجلس يومين طاهرة، ثم أجلس عشرة طاهرة ثم تأتي الدورة مرة ثانية مثل الأولى، وهذا الوضع لي فيه ثلاثة أشهر تقريبا ونوع الدم مثل دم الحيض من أحمر إلى بني. سماحة الشيخ: نأمل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 212 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.