Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 213

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. المرأة إذا تغيرت عادتها

إفادتنا عما يترتب عليها ليتسنى لنا إفادة السائلة، وفقكم الله وسدد خطاكم.

ج: عليها أن تدع الصلاة والصيام وقت الدم وتغتسل بعد انقطاعه في كل مرة، سواء قلت الأيام أو كثرت، ما لم تزد أيام الحيض على خمسة عشر يوما، فإن تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يوما فإن عليها أن ترجع إلى عادتها الأولى وهي سبعة أيام، وما زاد يعتبر استحاضة، فتغتسل بعد السبعة أيام وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 213 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.