Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 213

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الحيض والاستحاضة
  3. دخول الحائض للمسجد والقراءة في المصحف

الفتوى رقم (١٧٠٥٨)

س١: هل يجوز للحائض دخول المسجد ولمس المصحف وقراءة القرآن؟

ج ١: يجوز للحائض دخول السجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، ولا يجوز مسها للمصحف بدون حائل؛ لقوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر (¬١) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 213 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.