Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 67

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. وقت القيام بعد الإقامة

قول المؤذن: قد قامت الصلاة فلا بأس هذا إذا كان الإمام حاضرا وقت الإقامة، وإلا فإنك لا تقوم حتى تراه.

وأما قول: أقامها الله وأدامها، فلم يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ، فالأولى تركه وأن تقول مثل ما يقول المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 67 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.