Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 67

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. الأذان والإقامة
  3. القيام للصلاة عند رؤية الإمام

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٠٩٧)

س ٢: نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة. فهل هذه بدعة؟

ج ٢: يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا لقوله ﷺ «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني (¬١) » .

أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أول

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 67 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.