Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 140

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. ستر العورة
  3. لبس العمائم في الصلاة

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)

س ١٠: بعض المصلين يلبسون العمامة على رؤوسهم، وبعضهم القلنسوة فقط، وكثير يصلون مكشوفي الرأس- أعني الرجال- أيهم أفضل في الأجر؟ أفيدونا بدليل جزاكم الله خيرا.

ج١٠: يستحب للمصلي أن يكون حال صلاته لابسا اللباس الكامل الساتر الجميل، ومن ذلك غطاء الرأس؛ لأن الله ﷿ ندب عباده إلى اتخاذ الزينة في الصلاة، فقال جل وعلا: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (¬١) الآية، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه صلى حاسرا عن رأسه، بل كان ملازما للبس العمامة، وخير الهدي هدي محمد ﷺ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 140 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.