Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 141

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. ستر العورة
  3. الصلاة في الثوب قصير الكم

الفتوى رقم (١٥٣٣٦)

س: عندي ثوب كمه قصر، وأنا أصلي فيه، أيجوز لي ذلك؟

ج: تجوز الصلاة في الثوب القصير الكم في حق الرجل، ولكن إذا كان الكم كاملا إلى الرسغ فهذا أفضل، قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (¬١) ، أما المرأة فالواجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، ما عدا الوجه والكفين إذا لم يكن عندها أجبني، فإن كان عندها رجل ليس محرما وجب عليها ستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 141 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.