Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 166

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. ما تتعلق به أحكام المسجد

للدعوة إلى الله تعالى، وتبليغ رسالة الإسلام، فهي لا تقتصر على إقامة الصلوات أو إقامة الدروس والمحاضرات فقط ثم تغلق، وإنما إطلاق مسمى المسجد غالبا في البلاد الغير إسلامية يطلق على المبنى الذي يقسم من الداخل إلى عدة أقسام:

١- مسجد ومكان للصلاة.

٢- مركز للدعوة إلى الإسلام، يشمل:

أ- مكتب للاتصالات، وخدمات المسلمين وغير المسلمين.

ب- مكتبة إسلامية للاطلاع والإعارة.

ج- مكتبة سمعية ومرئية.

٣- مدرسة للأطفال خلال عطلة الأسبوع أو خلال أيام الأسبوع.

٤- غرف للسكن وذلك للعاملين في المسجد أو المركز أو للطلبة.

٥- مطبخ وصالة طعام.

وتكون هذه الأقسام متداخلة، ويكون مدخل المبنى واحدا، ولكن من الداخل، فقسم القاعات والغرف على الأقسام السالفة الذكر.

وكذلك قد يستفاد من بعضها للبعض الآخر، مثلا: قد تمتلئ قاعات الصلاة فيصلي المصلون في الممرات، أو في بعض

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 166 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.