Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 167

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. ما تتعلق به أحكام المسجد

الغرف المجاورة، أو في المكتبة، أو المركز، وكذلك قد يستفاد من قاعات الصلاة للمدرسة.

كذلك يقام في هذه المساجد ولائم العرس والعقيقة والأعياد؛ لأنها هي الأماكن الوحيدة للمسلمين، والتي يملكونها ويستطيعون الاجتماع فيها.

ومسجد السنة النبوية أسس على أنه يشمل الأشياء السابقة، كما هو مذكور في الخطاب الأول، ومع هذا الخطاب خريطة تفصيل المبنى مع الصور.

ومعلوم في الدين عدم جواز البيع في المسجد، ولكن ما هو الحكم في مثل حالة هذه المساجد أو المراكز في البلاد الغير إسلامية، وسؤالنا بالخصوص:

- هل يجوز بيع الأشرطة الإسلامية والكتب، وتأجير أشرطة الفيديو وغيرها في الأماكن المخصصة للمركز أو الأروقة التي حول قاعات الصلاة، مع الامتناع عن البيع أو الإعلان عن بيع داخل قاعات الصلاة (المسجد) ؟

- هل يجوز دخول الكافرين أو الكافرات إلى المركز أو المسجد؟

- هل يجوز دخول الحائض إلى المركز؟

- حيث إن هذه المساجد والمراكز قائمة كليا على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 167 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.