Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 168

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. ما تتعلق به أحكام المسجد

التبرعات، فالمسلمون هناك ينوعون بطريقة طلب التبرع لكي لا تمل النفوس.

- تقوم بعض عوائل المسلمين بصنع أطباق طعام مختلفة، أو إحضار ما زاد عن حاجتهم من ملابس أو أدوات منزلية؛ لكي يقام معرض خيري تباع فيه هذه الأشياء لصالح المسجد ومرافقه، أو لدعم المسلمين في أنحاء العالم، مثلا: البوسنة والهرسك والصومال. . إلخ.

فما رأيكم في إقامة هذه المعارض في قاعات الصلاة؛ لعدم سعة الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى أن هذه البلاد الغير إسلامية من الصعوبة البيع خارج المبنى من ناحية قانونية، ومن ناحية الصقيع والثلوج في الشتاء؟

ج ١: اسم المسجد وأحكامه تتعلق بالمكان المخصص للصلاة بصفة دائمة، بحيث يصبح وقفا لهذا الغرض، وما عدا هذا المكان من المرافق التي هي داخل المبنى العام يجوز فيها البيع والشراء وسائر الأعمال المباحة، من طبخ وأكل وغير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 168 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.