Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 169

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. اقتطاع جزء من المسجد كمستودع

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٨٢٨)

س١: أنه يوجد عندهم جامع رسمي، وقد اقتص من أحد نواحيه مساحة تقدر ب (٧ أمتار طولا) في (١٠ أمتار عرضا) ووضعت مستودعات لتموين الوحدة، وأقيم على جداره الغربي من الخارج من ناحية القبلة غرف؛ لتصبح مستودعات للوحدة، فهل هذا جائز؟

ج ١: لا يجوز اقتطاع شيء من المسجد للأغراض المذكورة؛ لأنه وقف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 169 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.