Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 172

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مصلى بمدرسة لا يصلى فيه هل يستغل في مصلحة

الفتوى رقم (٢٠٨٦١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام إدارة الشؤون الدينية، للقوات المسلحة، بكتابه رقم (٢\١٠\١٤٥٧) في ٢\٦\١٤١٩ هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٦٩١) وتاريخ ١٣\٦\١٤١٩ هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

أعرض على سماحتكم الاستفسار المقدم من مدير ثانوية الأبناء، بكلية الملك عبد العزيز الحربية، عن الموضوع التالي:

يوجد مسجد ضمن تصميم المدرسة، وسقفه سقفها، ولكنه صغير لا تتجاوز مساحته سبعة أمتار في خمسة أمتار، ولضيق مساحته وكثرة أعداد الطلبة، فإن الصلاة تقام في الصالة الرياضية، ويرغبون تحويل المسجد المذكور إلى غرفة للحاسب الآلي لحساب النتائج الدراسية، فهل يجوز استخدام المسجد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 172 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.