Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 173

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مصلى بمدرسة لا يصلى فيه هل يستغل في مصلحة

المذكور كغرفة للحاسب الآلي؟ حيث إن صلاة الجماعة لا تقام فيه، لما ذكر أعلاه، نأمل من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجوز تحويل المصلى المذكور الذي ضاق بالمصلين إلى غرفة للحاسب الآلي، واستبداله بمكان أوسع منه، لأن هذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد من حيث الوقفية وغيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 173 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.