Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 179

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مساجد ليس في قصدها فضيلة

أسيد بن حضير الأنصاري ﵁، عن النبي ﷺ قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة (¬١) » رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وعن سهل بن حنيف ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة؛ كان له أجر عمرة (¬٢) » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهذا لفظ ابن ماجه.

النوع الثاني: مساجد المسلمين العامة في مدينة النبي ﷺ، فهذه لها ما لعموم المساجد، ولا يثبت لها فضل يخصها.

النوع الثالث: مسجد بني في جهة كان النبي ﷺ صلى فيها، أو أنه هو عين المكان الذي صلى فيه تلك الصلاة، مثل مسجد بني سالم، ومصلى العيد، فهذه لم يثبت لها فضيلة تخصها، ولم يرد ترغيب في قصدها وصلاة ركعتين فيها.

النوع الرابع: مساجد بدعية محدثة نسبت إلى عصر النبي ﷺ وعصر الخلفاء الراشدين، واتخذت مزارا مثل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 179 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.