Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 180

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مساجد ليس في قصدها فضيلة

المساجد السبعة، ومسجد في جبل أحد وغيرها، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة.

والأصل الشرعي: أن لا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه ورسوله محمد ﷺ، وأنه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد ﷺ وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله ﷺ، وبلغوه لنا عنه، وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البشير النذير ﵊، حيث يقول في الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬١) » ، وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬٢) » ، وقال ﵇: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (¬٣) » ، وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر (¬٤) » ، وقال ﵇ عندما طلب منه بعض الصحابة أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، قال:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 180 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.