Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 181

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. مساجد ليس في قصدها فضيلة

«الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (¬٢) » وقال ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (¬٣) » ، ونقل ابن وضاح (ص ٩) في كتابه: (البدع والنهي عنها) بسنده عن ابن مسعود ﵁، أن عمرو بن عتبة وأصحابا له بنوا مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما، ويهللون تهليلا، ويكبرون، قال: فلبس برنسا، ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو لقد جئتم ببدعة ظلما. . إلخ.

وحذر هو وغيره من الابتداع، وحثوا الناس على اتباع من سلف، وثبت أن عمر ﵁ قطع الشجرة التي بايع النبي ﷺ أصحابه بيعة الرضوان تحتها، لما رأى بعض الناس ﵁

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 181 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.