Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 195

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. توسعة الشارع من المسجد وتعويضه

أفاد فضيلته بأنه إذا كان هناك مصلحة راجحة تعود على المسجد فلا مانع.

٥- أفاد مدير أوقاف الزلفي بأن في ذلك مصلحة راجحة للمسجد بإضافة ١٣٠٠م٢ كتعويض عن الجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، وكذلك إضافة ملحقات للمسجد سكن للإمام والمؤذن بمساحة ٦٣٨م٢.

٦- بعرض الموضوع على فضيلة العضو الشرعي أجاب فضيلته بموجب الخطاب رقم (١٠) المؤرخ في ١٧\٦\١٤١٨ هـ، بأنه يرى إبقاء المسجد على وضعه؛ صيانة له واحتراما، قال في (كشاف القناع) في (بيع الوقف أو استبداله) : لا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به - أي: إبداله - ولو بخير منه؛ نصا للحديث السابق، والحديث المشار إليه قوله ﷺ: «لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث» … إلخ) وإذا كان لدى البلدية أراض حكومية ويحتاج المسجد شيئا منها، أو سكن للإمام والمؤذن فالذي ينبغي أن يخصص ما يحتاج لذلك بدون مساومة على المسجد القائم، بينما بلدية الزلفي تعقب على طلبها نظرا لكون المشروع متوقفا على موافقة الأوقاف على هذا التعديل والمبادلة التي يعود نفعها على الحي خاصة، وأهل البلد عامة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 195 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.