Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 196

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. أحكام المساجد
  3. توسعة الشارع من المسجد وتعويضه

٧- أرض المسجد مملوكة للوزارة بموجب الصك (١٥٤\٣) في ١٩\٨\١٤٠٤ هـ، وبعد استعراض الموضوع وتبادل الرأي حوله، قرر المجلس الموافقة على المبادلة بعد أخذ موافقة سماحة مفتي عام المملكة على ذلك، ومن ثم رفع القرار اللازم بذلك مع كامل المعاملة لمجلس الأوقاف الأعلى، تنفيذا لمقتضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن يبقى المسجد القائم على وضعه كما هو، ولا يجوز أن يتعرض له بهدم أو غيره حتى يتم بناء مسجد بدلا منه في الأرض الحكومية المجاورة للمسجد المقترحة لبناء المسجد فيها لكبرها، وبقية أرض المسجد القائمة حاليا تكون بعد هدمه تابعة للمسجد الجديد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 196 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.