السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠١٩٦)
س ٥: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟
ج ٥: إن كنت مأموما وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠١٩٦)
س ٥: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟
ج ٥: إن كنت مأموما وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 322 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3074)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.