Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 323

  1. المجلد الخامس الفقه (الصلاة-١)
  2. القراءة
  3. الشك في قراءة الفاتحة في الصلاة

كنت إماما أو منفردا وشككت في قراءتها أو نسيتها فإن كنت في الصلاة قبل الركوع وجب عليك إعادة قراءتها قبل الركوع وإن ذكرت ذلك بعد ركوعك لتلك الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فإنك تلغي تلك الركعة وتكون الركعة التي بعدها بدلا منها ثم تكمل صلاتك وتسجد للسهو، أما إذا ذكرت ذلك بعد السلام من الصلاة فإن ذكرتها قريبا من السلام فإنك تعيد الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فقط وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ثم تسجد للسهو وتسلم، أما إن ذكرت ذلك بعد السلام وطال الفصل فإنه يلزمك إعادة الصلاة كاملة لطول الفصل؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 5، ص 323 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.