السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٦٧٢) (الفقرة الأولى)
س ١: نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه (كشف الغمة عن جميع الأمة) الجزء الأول ص ١٠٧- ١٠٨ ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا؟ وهي كالآتي:
كان ﷺ يقول: «من أحدث في صلاة فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم» ؟
ج ١: هذا الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح، بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلها وعلى الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة (¬١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ