السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٧٧٠)
س ١: صليت صلاة الظهر خلف الإمام حتى أنهينا أربع ركعات، وفي أثناء التشهد الأخير انتقض وضوئي فهل صلاتي صحيحة أم بطلت وماذا أفعل؟
ج ١: إذا انتقض وضوءك أثناء التشهد الأخير بطلت صلاتك وعليك إعادة الوضوء والصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬١) ، وقوله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (¬٢) » رواه مسلم، والمقصود بهذا الحديث: أنه لا يخرج حتى يتأكد أنه أحدث فإذا تأكد خرج وأعاد الوضوء، ولقوله ﷺ فيما رواه مسلم وغيره: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (¬٣) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز