Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 11

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. السهو
  3. الشك في الصلاة

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٢٠٣٢١)

س٨: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟

ج٨: الواجب على المصلي إذا شك في صلاته أن يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو لقول النبي ﷺ: «إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 11 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.