السؤال الثامن من الفتوى رقم (٢٠٣٢١)
س٨: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟
ج٨: الواجب على المصلي إذا شك في صلاته أن يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو لقول النبي ﷺ: «إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان