Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 12

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. السهو
  3. الشك في الصلاة

صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان (¬١) » رواه مسلم، أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ويكمل ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام لقول النبي ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام (¬٢) » رواه البخاري، أما الشك بعد الصلاة فلا يلتفت إليه ولا يؤثر على صحة الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 12 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.