Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 180

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. ترك الأذان والاقتصار على الإقامة فقط

ما دمتم قادرين على ذلك، وتسمعون الأذان؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولا يجوز تعطيلها من ذلك. أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا.

ثانيا: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت، فإذا لم تسمعوا الأذان لسبب ما فالاعتماد على الساعة ههنا والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب.

ثالثا: الأذان من الواجبات الكفائية، فإذا أذن المؤذن في المسجد، ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة شرع لهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان.

رابعا: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد، فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة.

خامسا: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 180 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.