Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 181

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. رجل لا يصلي مع الجماعة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٥٩٦)

س ٤: ما حكم رجل لا يصلي مع الجماعة، وقد نهيناه عدة مرات، ويعتذر أن ملابسه غير طاهرة، كونه يشتغل في ملحمة، ويقول إنه يصلي لوحده وله فترة طويلة على هذه الحال، فهل هذا يجوز؟

ج ٤: يجب على الرجل أن يصلي الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين في بيوت الله تعالى، ولا يجوز التخلف عن الجماعة إلا لعذر شرعي؛ كمرض وخوف ونحو ذلك، وبإمكان الشخص المذكور تخصيص لباس نظيف غير لباس مهنته لأداء هذا الواجب العظيم؛ لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬١) » ، قيل لابن عباس ﵄: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 181 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.