السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣١١)
س ٣: في يومي الخميس والجمعة عندي إجازة، وفي هذه الأيام أصلي الفروض الخمسة في بيتي لأني أتكاسل عن الذهاب إلى المسجد، وعندي أولادي وعددهم ثلاثة، فما الحكم؟
ج ٣: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في المسجد، ولا يجوز له أن يصليها في بيته؛ لأن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (¬١) » وقال ﷺ للذي جاء يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب (¬٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز