Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 196

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. يصلي الفروض الخمسة في بيته لأنه يتكاسل عن الذهاب إلى المسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣١١)

س ٣: في يومي الخميس والجمعة عندي إجازة، وفي هذه الأيام أصلي الفروض الخمسة في بيتي لأني أتكاسل عن الذهاب إلى المسجد، وعندي أولادي وعددهم ثلاثة، فما الحكم؟

ج ٣: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في المسجد، ولا يجوز له أن يصليها في بيته؛ لأن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (¬١) » وقال ﷺ للذي جاء يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب (¬٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 196 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.