السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٦٨٣)
س ١: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟
ج ١: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس ﵁: «زارنا النبي ﷺ في بيتنا ضحى،