Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 236

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة

معه تصدقا عليه بعد أن صلى الفجر أم لا؟

ج٢: يجوز لمن صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة أن يصلي معه ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة، وهي نافلة في حقه، وإن كانت في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب، والصحيح من قولي العلماء أنها مشروعة في أوقات النهي؟ لعموم قوله ﷺ: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة (¬١) » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن، وقوله ﷺ لما دخل رجل المسجد بعد فراغه من صلاته: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (¬٢) » خرجه أبو داود.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 236 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.