Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 236

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. وجد اثنين يصلون جماعة هل يجوز له أن يسحب المأموم لكي يصلي معه

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٤٨٦٩)

س٢: دخلت أحد المساجد فوجدت اثنين يصلون جماعة، هل يجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم أنبه الإمام فقط لكي يتقدم، وإذا ما فيه مجال للإمام لكي يتقدم أيجوز لي أن أسحب المأموم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج٢: يجوز أن تسحب أحد المصلين مع الإمام لتكونا اثنين خلفه، أو أن يتقدم الإمام فتصف بجانب المأموم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 236 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.