Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 249

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة النساء
  3. صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها

أنه قال: «المرأة عورة (¬١) » . . . .) الحديث، رواه الترمذي، ولما صح عنه أيضا ﷺ أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (¬٢) » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعليه فإن صلاة المرأة وهي غير ساترة على نحو ما ذكرنا لا تصح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 249 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.