Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 249

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة النساء
  3. ظهور قدم المرأة أثناء الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٤١٣)

س ٣: إذا سقط جزء من لباس المرأة في موضع سجودها حين السجود، هل عليها إزالته أم تسجد فوقه، حيث إن لباس المرأة أثناء الصلاة يكون ضافيا وكبيرا ومغطيا لكل جسمها من الرأس حتى القدمين، فلا بد من سقوطه بين يديها في السجود، هل في ذلك شيء؟ خاصة أنها تفضل السجود عليه إذا كانت تصلي فوق بساط خشن أو على بلاط مثلا.

ج ٣: سقوط شيء من لباس المرأة في موضع سجودها وسجودها عليه لا بأس به، بشرط أن لا ينكشف شيء من جسمها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 249 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.