Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 250

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة النساء
  3. تغطية وجه المرأة في الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٧٣)

س ٣: أمي أحيانا تصلي في غرفتي، ولكنها تصلي وجزء من القدم مكشوف، وكذلك أحيانا يتسرب قليل من شعر رأسها فما حكم الصلاة، هل هي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله الجنة.

ج ٣: من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم، فمن صلت وشيء من شعرها أو من قدميها ظاهر وهي تقدر على ستره لم تصح صلاتها؛ لعدم تحقق الشرط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 250 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.