Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 284

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. يقطع الصلاة من أجل لحن الإمام

ولحنه في الفاتحة قطع صلاته ولحق الصلاة في مسجد آخر.

ج ٢: إذا كان الواقع ما ذكر بأن لحنه لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة، ولا يجوز للمأموم أن يقطع الصلاة من أجله، فما فعله هذا الأخ غير حائز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 284 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.