Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 284

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. إمامة الصبي

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٥٦٩)

س ٢: هل يجوز للإمام أن يوكل طفلا صغيرا لإمامة الناس حتى لو كان يحفظ من القرآن؟

ج ٢: الواجب على الإمام الراتب إذا حصل له ما يمنعه من حضوره في مسجده أن ينيب عنه من هو أهل للإمامة قراءة وفقها، ولو كان يوجد من هو أكبر منه سنا؛ لأن الاعتبار هنا بحسن القراءة والعلم بالأحكام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 284 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.