Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 292

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الصلاة خلف من لديه معتقدات شركية

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٨٨)

س ١: كنا نجلس في المسجد فدخل شخص وسأل عن مكان مشعوذة فنهيناه عن هذه الأمور التي هي خرافات فإذا بإمام المسجد يدخل ويأخذ الرجل بيده ويقول له دعك من هؤلاء إنهم لا يعرفون شيئا اذهب وابحث عن مشعوذ وقال جملة: (تسبب يا عبد وأنا أعينك) فما قولكم في هذا الإمام؟

ج١: الذي يرى جواز الشعوذة والسحر والكهانة لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام وصلاة المرتد غير صحيحة لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (¬١) ، والسحر والشعوذة والكهانة شرك؛ لأن فيها استعانة بغير الله من الجن والشياطين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 292 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.