الفتوى رقم (١٦٦٨٢)
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علما في الدين؟ وإذا كان العكس أوضحوا لي من فضلكم؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٦٦٨٢)
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علما في الدين؟ وإذا كان العكس أوضحوا لي من فضلكم؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 292 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3863)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.