Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 297

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. يصلي بالجماعة وهو حالق لحيته

السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س ٨: بعض أئمة المساجد إذا سافر نوب واحدا يصلي بالجماعة والذي هو نوب يحلق لحيته، هل يجوز له أن يصلي بالجماعة وهو حالق لحيته؟

ج ٨: لا يجوز للإمام أن ينيب عنه من هو مجاهر بالمعصية كحلق اللحية أو شرب الدخان؛ لأن الإمام قدوة وضامن، فيجب أن يكون ظاهره الصلاح والاستقامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 297 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.