Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 298

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الصلاة خلف الإمام الذي تظهر منه بعض المعاصي

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٤٨)

س١: هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يستر أزواجه ويعرف أن ستر الزوجات واجب، وهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي ثوبه تحت الكعبين؟

ج١: يناصح الإمام الذي تظهر منه بعض المعاصي، فإن تاب وإلا فإنه يسعى باستبداله بإمام أصلح منه إن أمكن، والصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 298 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.