Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 303

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. ائتمام المفترض بالمتنفل

لي أن أتبعه أي: أصلي معه، أم لا يجوز لي ذلك؟

ج ٢: يجوز على الصحيح لمن جاء المسجد والناس قد صلوا ووجد رجلا يصلي نافلة، أن يدخل معه بنية الفريضة؛ لأن معاذا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يذهب ويصلي بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة، وقد أقره النبي ﷺ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 303 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.