Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 303

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. صلاة المفترض خلف المتنفل والصلاة خلف الصبي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٥٣)

س ٣: هل يجوز أن يأتم المسلم بمن شرع في سنة راتبة أو غيرها للصلاة المكتوبة، مع التفصيل في هذا، وما حكم الصلاة وراء الذي لم يبلغ الحلم، أو وراء مدخن؟

ج ٣: الصحيح أنه لا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل؛ لقصة معاذ ﵁، حيث كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يصلي بأصحابه، ولا بأس بالصلاة خلف الصبي المميز على الصحيح لقصة عمرو بن سلمة، حيث كان يصلي بقومه وهو صبي، ولا بأس بالصلاة خلف المدخن وغيره من عصاة المسلمين في أصح قولي العلماء، ولكن إذا تيسرت الصلاة خلف غيرهم من العدول فهو أفضل، والمدخن والمظهر للمعصية لا ينبغي أن ينصب إماما؛ لأنه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 303 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.