Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 329

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الصلاة بين الأعمدة

الأعمدة، فما حكم الصلاة بين الأعمدة، وعندما أردنا ترميم المسجد جاءنا أحد الإخوة وقال: إن أحد طلبة العلم يقول: لا يجوز أو تكره الصلاة في المحراب؛ بمعنى: تكره الصلاة داخل المحراب، فهل هذا صحيح؟

ج: تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف إلا لحاجة، كما إذا ضاق المسجد بالمصلين واحتاجوا إلى الصلاة بين السواري فإنها تزول الكراهة.

وكذلك يكره للإمام أن يصلي داخل الطاق (أي: المحراب) ؛ لأن غالب المأمومين لا يرونه فلا يتم الاقتداء به، لكن هذا لا يمنع اتخاذ المحراب أو ترميم المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 329 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.