السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٠٩٧٧)
س٦: ما حكم صلاة من صلى بين السواري من غير ضرورة جاهلا أم عالما؟
ج٦: تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف من غير حاجة، فإن كان هناك حاجة كضيق المسجد زالت الكراهة، وكذا إذا لم يقطعن الصف.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٠٩٧٧)
س٦: ما حكم صلاة من صلى بين السواري من غير ضرورة جاهلا أم عالما؟
ج٦: تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف من غير حاجة، فإن كان هناك حاجة كضيق المسجد زالت الكراهة، وكذا إذا لم يقطعن الصف.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 329 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3933)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.