Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 411

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يرغبها فهل يترخص برخص السفر

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٧٨٥٤)

س ١، ٢: في حالة السفر إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يرغبها فهل يجمع الصلاة أم يقصر؟ وما هي مدة القصر والجمع للمسافر؟ إذا كان جارا للمسجد وهو مسافر، فهل يصلي في المسجد أو المنزل، وعلما تكون المدة ثلاثة أيام، فإذا كانت أكثر من ثلاثة أيام ما هو الجواب؟

ج ١، ٢: إذا وصل المسافر إلى البلدة التي سافر إليها ولم ينو فيها إقامة محدودة أو نوى إقامة لا تزيد على أربعة أيام فإن الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها بلا جمع، ويقصر الصلاة الرباعية، إلا إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعا له، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يترك الصلاة مع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 411 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.