Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 412

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يرغبها فهل يترخص برخص السفر

الجماعة ويصلي وحده من أجل القصر إذا كان فردا، لأن القصر رخصة وصلاة الجماعة واجبة، وإذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليه الإتمام على قول جمهور العلماء، وهو الصحيح، لأن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة، إلا إذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل، لأن النبي ﷺ في حجة الوداع قد عزم على الإقامة أربعة أيام وقصر فيها قبل خروجه إلى منى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 412 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.